عبد الكريم الرافعي

115

فتح العزيز

( وأصحهما ) وبه قال أبو إسحاق لا يجوز لما روي أنه صلى الله عليه وسلم ( سئل عن الفأرة تموت في السمن فقال إن كان جامدا فألقوها وما حولها وإن كان ذائبا فأريقوه ) ( 1 ) ولو كان جائز لما أمرنا بإراقته وهذا أجود ما يحتج به على امتناع التطهير * وخرجوا على هذين الوجهين بيع الماء النجس لان تطهيره بالمكاثرة ممكن وأشار بعضهم إلى الجزم بالمنع وقال إنه ليس بتطهير ولكنه يستحيل ببلوغه قلتين من صفة